منتديات محرومه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


[ ليس للإبداع حدود ]
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
غزالة الروح

avatar


» عدد مسآهمآتـﮱ ♥≈ : 7240
» تاريخ التسجيل ♥≈ : 07/09/2010

صدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي  Empty
مُساهمةموضوع: صدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي    صدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي  Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2011 4:00 pm

الموضوع طويل جدا الي حاب يقريه يقري الى ما حاب يقري شي على الأقل يساهم برد



أصدر
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانون رقم
(2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي، واشتمل القانون على 21 مادة
تناولت مختلف مجالات السلامة الغذائية ونظمت الإطار القانوني والتشريعي
لها.

وحظر القانون الذي يعتبر الأول من نوعه في مجال الغذاء
والرقابة الغذائية تداول المواد الغذائية في إمارة أبوظبي قبل الحصول على
ترخيص لممارسة هذا العمل وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، كما ركز القانون
على إلزام مسؤول المنشأة الغذائية بضمان سلامة وجودة المادة الغذائية
المعدة للاستهلاك الآدمي، كما شدد القانون على حظر غش المواد الغذائية أو
تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك، وتداول غذاء يحتوي ضمن
مكوناته على أي مواد من دون إذن مسبق، ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات
بالحبس والغرامات المالية على كل من يخالف القرارات والقوانين المعمول بها
بشأن الغذاء، ويشدد القانون على مضاعفة العقوبة في حال معاودة ارتكاب
الجريمة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن
ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
أدخل بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة بالصحة.

وأكد راشد
محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال المؤتمر الصحافي
الذي عقده الجهاز أمس للإعلان عن إطلاق القانون الغذائي الجديد رقم (2)
لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي في قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة
تجارة وصناعة أبوظبي أن القانون الغذائي الجديد يعتبر من أول القوانين
التشريعية على مستوى المنطقة التي تضع الضوابط في مجالات الغذاء والرقابة
عليه بدءاً من مراحل التصنيع والإنتاج والتداول والنقل وحتى وصوله
للمستهلك، بحيث يضم كافة أشكال تداول الغذاء في إطار قانوني ينظم العلاقة
بين الجهات المصنعة للغذاء يعتمد في صياغته على أفضل الممارسات العلمية
الدولية، لافتاً إلى أن العمل بتطبيق القانون سيتم خلال شهر مايو/آيار
المقبل.

وحضر المؤتمر الصحافي كلاً من الدكتورة مريم حارب المدير
التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة، موزة المهيري المدير التنفيذي لقطاع
السلامة الغذائية والصحة الحيوانية والنباتية، عادل الزعابي المدير
التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية وعدد من المديرين التنفيذيين ورؤساء
الأقسام وموظفي وموظفات الجهاز إضافة لأصحاب المنشآت الغذائية والتجار وعدد
من المسؤولين.

ولفت إلى أن القانون الجديد سيكون مفيداً ومتعدد
المنافع حيث يخدم المستهلك والتجار والجهاز كونه يعطي كل فئة حقها في
البنود القانونية علاوة على توضيحه الصيغة المثلى للتعامل مع المجالات
الغذائية داخل الدولة.

وأوضح مدير عام الجهاز أن إدارة الجهاز تعمل
حالياً على وضع اللوائح التي ستوضح التفاصيل الكاملة لكل نص من نصوص
القانون الذي يندرج تحت أحكام الرقابة على المواد الغذائية والمعروف أن
هناك مواصفات تتناول سلامة الأغذية، لكن القانون الجديد يصل إلى ما هو أبعد
من ذلك حيث يرتقي بمستوى المنتج الغذائي من خلال فرض الرقابة على السلسلة
الغذائية بداية من المزرعة وحتى مائدة المستهلك، مشيراً إلى أن خبرات علمية
على أعلى المستويات شاركت في صياغة القانون الغذائي الجديد من أعضاء
اللجنة العلمية التابعة لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حيث تم الاستعانة
بقوانين الأغذية المعمول بها في دول العالم المتقدمة واستخلاص ما هو مناسب
لدولة الإمارات كما أخذ القانون الجديد بعين الاعتبار كافة التشريعات
المحلية والاتحادية وسيطبق بإمارة أبوظبي ونتمنى أن يتم تعميمه وتطبيقه
والاستفادة منه على المستوى الاتحادي في كافة إمارات الدولة.

من
جهتها قالت الدكتورة مريم حارب المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة أن
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يجتمع مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين
العام والخاص في إطار تقوية أواصر التعاون لما فيه مصلحة المستهلك بهدف
النهوض بمستوى الرقابة على سلامة وجودة الأغذية خلال كافة مراحل تداولها
خلال السلسلة الغذائية، مترجمين ما جاء في رؤية حكومة أبوظبي بأن نكون ضمن
أفضل خمس حكومات في العالم من خلال مجتمع آمن واقتصاد مفتوح، حيث قامت
الحكومة الرشيدة بإطلاق الأجندة السياسية لإمارة أبوظبي شاملاً التوجه
الاستراتيجي وخارطة الطريق لكافة المؤسسات الحكومية، والتي بدورها مكنت
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من إعداد وإصدار الخطة الاستراتيجية الخمسية
للأعوام (2008-2012).

وأضافت: مع إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية عام ،2005 جاءت الرؤية المؤسسية للجهاز في بدء العمل على إعادة
هيكلة الأنظمة الرقابية لتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال سلامة
الغذاء وذلك بغية تطوير الحياة النوعية للمواطنين، المقيمين والزائرين في
الإمارة وإحداث التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل حركة التجارة، وحيث أن
اللبنة الأساسية تكمن في إيجاد بنية تحتية تشريعية تهدف إلى وضع السياسات
العامة والتشريعات المعنية بشكل يضمن الشفافية والحيادية وتنظيم العمل
المؤسسي وتوضيح الدور الرقابي ومسؤولية القطاع الخاص في حماية المستهلك،
فقد كان لابد من وضع التشريع الأول والأهم وهو قانون الغذاء لإمارة أبوظبي،
والذي صدر رسمياً في يناير/كانون الثاني 2008 لتغدو بذلك إمارة أبوظبي
السباقة على المستوى الوطني وضمن الأوائل على المستوى الإقليمي في وضع
القاعدة التشريعية الأساسية في مجال سلامة الغذاء، حيث يأتي القانون
مرتكزاً في محاوره الرئيسية على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأغذية
سواء المستوردة منها أو المتداولة محلياً ضمن أسواق الإمارة ومسؤولية
القطاع الخاص في ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية ودور وصلاحيات مفتشي
الأغذية، كما جاء القانون ليوضح مفاهيم التتبع واسترداد الأغذية وتوصيف
فئات المخالفات والعقوبات المتعلقة بها والتركيز على التوجه من الأنظمة
الرقابية الشرطية إلى مفهوم التوجيه والإرشاد.

واستعرض البروفيسور
آلان باري رئيس هيئة سلامة الأغذية في إيرلندا نصوص القانون وقدم شرحاً
وافياً لبنوده واستمع لاستفسارات أصحاب المنشآت الغذائية بالدولة، حيث أوضح
أن دولة الإمارات حذت حذو العديد من الدول الكبرى مثل السويد وفرنسا في
مجال الرقابة الغذائية لتكون إحدى الدولة التي تضع السلامة الغذائية في
مقدمة أولوياتها واستراتيجيتها لذا جاء هذا القانون ليمثل حجر الزاوية في
مجال السلامة الغذائية المحلية، مقدماً شكره لمدير الجهاز وجميع العاملين
فيه على جهودهم الكبيرة.

وفي ما يلي نص القانون:

مادة (1)

تضمنت
المادة الأولى للقانون التعاريف الخاصة بالكلمات والعبارات والمعاني
المتعلقة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومجالات سلامة الغذاء والمسائل
المتعلقة بأصحاب المنشآت الغذائية.

مادة (2)

الجهاز هو الجهة
المختصة بالرقابة على المواد الغذائية في كافة مراحل تداولها وذلك
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة والإمارة، وعلى نحو يحقق الآتي:-

1- حماية صحة المستهلك من أية مخاطر صحية ناجمة عن تناوله مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.

2-
تنظيم أنشطة تداول المادة الغذائية، خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية
وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات واللوائح الصادرة من
الجهاز.

3- زيادة ثقة المستهلك في أنظمة الرقابة بالإمارة، والمساهمة في توعيته في شؤون المادة الغذائية، بما يمكنّه من اتخاذ القرار السليم.

4-
وضع الأطر الفنية والتشريعات اللازمة لتنظيم تجارة الأغذية وزيادة كفاءة
قطاع صناعة وتجارة المواد الغذائية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

مادة (3)

يحظر تداول المادة الغذائية في الإمارة قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل، وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4)

يلتزم المرخص له بما يصدره الجهاز من نظم ولوائح وقرارات وتعاميم في مجال تسجيل المادة الغذائية المتداولة.

مادة (5)

يتعين
على المؤسسات والمنشآت التي تتداول المادة الغذائية، ضمان اللياقة الصحية
لكافة متداولي المادة الغذائية لديها، والحصول على البطاقة الصحية المهنية،
وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.

مادة (6)

يجب على مسؤول المنشأة الغذائية ما يأتي:

1- تتبع المواد الغذائية المتداولة في الإمارة والتعرف إلى أماكن توزيعها.

2- التأكد من دقة توسيم المادة الغذائية في الأسواق لتسهيل عملية تتبعها.

3- استرداد المادة الغذائية حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يصدر الجهاز القواعد التي تحكم عمليات استرداد المواد الغذائية بما يضمن صحة المستهلك.

مادة (7)

يلتزم
مسؤول المنشأة الغذائية بضمان سلامة وجودة المادة الغذائية المعدة
للاستهلاك الآدمي، كما يعد مسؤولاً مسؤولية مدنية عن أعمال تابعيه ووكلائه
ومستخدميه، وذلك على النحو المبين في هذا القانون واللوائح والقرارات
والتعاميم الصادرة بموجبه، وعليه بصفه خاصة ما يأتي:

1- توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بهذا القانون، واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

2- تدريب العاملين بالمنشأة في مجال صحة وسلامة الغذاء، والالتزام بأية برامج تدريبية تصدر من الجهاز.

3- إبلاغ الجهاز عن أية مادة غذائية صادرة عنه قد تشكل خطراً على صحة المستهلك وإجراءات وقاية المستهلك من المخاطر الصحية.

مادة (صدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي  Icon_cool

يحظر إتيان الأعمال الآتية:

1- غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك.

2- تداول غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته، أو أية مواد كحولية من دون إذن مسبق.

3- إزالة أو تغيير أو التدخل بأية طريقة كانت - من دون إذن كتابي من الجهاز لأية مادة غذائية تم التحفظ عليها.

الباب الثاني

الإدارة والتنفيذ وصلاحيات الموظف المختص

مادة (9)

يقوم
الجهاز بالكشف على الإرساليات الواردة عبر منافذ الإمارة، وتلك الصادرة
منها وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

مادة (10)

1-
يقوم الجهاز بإعداد تدابير الصحة ومراجعتها واعتمادها والإعلان عنها
بالنشر وفقا للمبادئ الأساسية المعتمدة بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
والمنضمة إليها الدولة

2- للمدير العام - بعد موافقة مجلس الإدارة -
اقتراح عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية
بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة وإجراءات الرقابة على المادة
الغذائية ومتطلباتها.

مادة (11)

1- لمجلس الإدارة - بتوصية
من المدير العام - تشكيل (لجنة استشارية) من ذوي الخبرة والعلم في كافة
مراحل تداول المواد الغذائية، على أن يكونوا ممثلين عن هيئات القطاع العام
والخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، وترفع اللجنة توصياتها للمدير
العام.

2- يجوز للمدير العام تشكيل مجموعات عمل تنبثق من اللجنة الاستشارية، تكون متخصصة في مجالات فنية تعنى بسلامة المادة الغذائية.

3- تقوم اللجنة الاستشارية بتقديم الدعم اللازم للمدير العام.

مادة (12)

للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لبعض كبار موظفي الجهاز.

مادة (13)

1-
للمدير العام تكليف من يراه مناسباً لتزويده بمعلومات تفصيلية تتعلق بأية
مادة تدخل في تداول المواد الغذائية بما فيها تركيب المادة، وكيفية
استخدامها، وأية معلومات علمية بحثية في شأنها.

2- يحظر إفشاء أية
معلومات حصل عليها الجهاز بناء على التكليف المشار إليه في البند السابق،
كما يحظر إفشاء أية معلومات مرتبطة بعمل أو بمهنة الأفراد من دون الموافقة
الكتابية المسبقة من الشخص المكلف بذلك، ويستثنى من ذلك ما يصرح به أثناء
مزاولة العمل الرسمي بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (14)

للموظف المختص خلال أدائه لعمله وبعد إبراز صفته، القيام بالأعمال الآتية:

1-
تفتيش أية منشأة والأشخاص العاملين فيها خلال ساعات عملها للتأكد من سلامة
وجودة أية مادة غذائية، ومن استيفاء المنشأة للمتطلبات والاشتراطات
الصادرة من الجهاز.

2- فحص أية وثائق أو مستندات أو سجلات خاصة بالمنشأة، وأخذ صور منها.

3- الحصول على المعلومات اللازمة، وعلى مسؤول المنشأة تزويده بذلك.

- ويكون له في ضوء ما يسفر عنه التفتيش والفحص اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- توجيه الإنذارات.

ب - ضبط الجرائم وتحرير المحاضر الخاصة بها.

ج - أخذ العينات لغايات الفحص المخبري.

د- اتخاذ إجراءات التحفظ على أية مادة غذائية عند الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ه - اتخاذ إجراءات الإفراج عن المادة الغذائية عند انتفاء أسباب التحفظ.

و- اتخاذ إجراءات الإتلاف أو المصادرة لأية مادة غذائية عند ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ز- التوصية للمدير العام بغلق المنشأة أو سحب الرخصة.

الباب الثالث:

الإجراءات القانونية والعقوبات

مادة (15)

يتمتع
موظفو الجهاز المخولون بصلاحيات مأموري الضبط القضائي في مجال تفتيش
المادة الغذائية والمنشآت وغيرها للتحقق من التزامها بتنفيذ أحكام هذا
القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم بهذه الصفة الحق في
ضبط أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات
الصادرة تنفيذاً له، وأن يحيلوا المخالف إلى السلطات القضائية المختصة
طبقاً للإجراءات المعمول بها.

مادة (16)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:-

1-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم
ولا تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل بقصد
التداول أو تداول مواد غذائية ضارة بالصحة.

2- يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، ولا تجاوز مائة وخمسين
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل بقصد التداول أو تداول مواد
غذائية مغشوشة.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل
عن خمسة عشر ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم كل من تداول مواد غذائية
تحتوي ضمن مكوناتها على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو أية مواد كحولية من دون
إذن مسبق.

4- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من روج أو نشر أو ساهم في تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية.

5- في غير الحالات السابقة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون.

6- تضاعف العقوبة - في جميع الأحوال- في حال معاودة ارتكاب الجريمة.

الباب الرابع: الأحكام الختامية

مادة (17)

-
تطبق أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على
كافة المنشآت التي تتداول الأغذية، والأنشطة ذات العلاقة بالمادة الغذائية
في الإمارة.

- يصدر الجهاز قرارات بتحديد المهلة الزمنية التي
يتعين على المنشآت القائمة توفيق أوضاعها خلالها بما يتفق وأحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (18)

يصدر مجلس
الإدارة بقرار منه اللائحة التنفيذية والنظم والقرارات والتعاميم اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح المدير العام، وتحدد بصفة خاصة
كافة الحالات التي تعتبر فيها المادة الغذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة،
وكيفية التصرف في أية مادة غذائية غير مطابقة للمواصفات ولا تضر بصحة
الإنسان عند وصولها لأحد منافذ الإمارة، والرسوم ومقابل الخدمات التي يرى
مجلس الإدارة ضرورة تحصيلها وإجراءات التحصيل، وكذا كافة القواعد المتعلقة
بالإعلان عن المادة الغذائية، وكافة المستندات والوثائق والبيانات اللازم
توافرها فيها أو الشهادات الصحية المطلوبة لمختلف المواد الغذائية
المستوردة.

مادة (19)

لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة.

مادة (20)

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (21)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

خليفة بن زايد آل نهيان

حاكم أبوظبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ma7romah.yoo7.com
خفاياآ جروح

خفاياآ جروح


» عدد مسآهمآتـﮱ ♥≈ : 1377
» تاريخ التسجيل ♥≈ : 31/07/2011

صدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: صدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي    صدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي  Emptyالأحد أغسطس 21, 2011 2:42 pm

السلام عليج ورحمة الله وبركاته

اشحالج غزاله الروح عساج بخخير

شئ طيب الصرااحه ..

و أول مره اقري هــــ معلومه

ربي يعطيج أأأأأأأأأأأأأألف عافيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محرومه :: .{.. الأقسامْ الإجتمآعيۃ ..}. :: { صحتك تهمنا - Your Health is Important-
انتقل الى: